الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم قطع [ ص: 143 ] شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته ، وإحراقه ) لحديث { كسر عظم الميت ككسر عظم الحي } ولبقاء حرمته .

                                                                                                                      ( ولو أوصى به ) أي : بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق فلا نتبع وصيته لحق الله تعالى ( ولا ضمان فيه ) أي : الميت إذا قطع طرفه أو أتلف أو أحرق ( ولوليه ) أي : الميت ( أن يحامي عنه ) أي : يدفع عنه من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل ، كدفع الصائل .

                                                                                                                      ( وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب ، فلا ضمان ) على الدافع ، كما في دفع الصائل ( ومن أمكن غسله فدفن قبله ، لزم نبشه ) تداركا للواجب ( و ) لزم ( تغسيله ) وتكفينه والصلاة عليه ( وتقدم ) ذلك في الغسل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية