الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس فيما بين الفريضتين شيء ) لما تقدم في الباب قبله ( وهو ) أي : ما بين الفريضتين ( الأوقاص ) جمع وقص - بفتحتين - وقد يسكن قاله في الحاشية ( فهو عفو ) أي : معفو عنه ويسمى أيضا : العفو والشنق ، بالشين المعجمة وفتح النون ، ومعنى ذلك أنه ( لا تتعلق به الزكاة بل ) تتعلق ( بالنصاب فقط ) فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولا فخلص منها بعيرا لزمه خمس شاة لما روى أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إن الأوقاص لا صدقة فيها } ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب قبله كما لو نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، لأنها وإن كثرت لا تتعلق بها فرض مبتدأ وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية