الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجب إخراج زكاة الحب مصفى ) من قشره وتبنه ( والثمر يابسا ) لحديث عتاب بن أسيد { أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا ، كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا } ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس عليهما الباقي ولأن ذلك حالة كماله ، ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه ( فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ) إخراجه .

                                                                                                                      ( ووقع نفلا ) إن كان الإخراج للفقراء ( فلو كان الآخذ ) لذلك ( الساعي ، فإن جففه ) أي الرطب والعنب ( وصفاه ) أي السنبل ( وجاء قدر الواجب ) في الزكاة ( أجزأ ) المالك .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه ( رد ) للساعي ( الفضل ) لمالكه لبقائه في ملكه ( إن زاد ) ما كان دفعه ( وأخذ ) الساعي من المالك ( النقص ) أي ما بقي من الواجب ( إن نقص ) المخرج عنه .

                                                                                                                      ( وإن كان ) المخرج ( بحاله ) بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه ( رده ) لمالكه ، لفساد القبض ويطالبه بالواجب ( وإن [ ص: 213 ] تلف ) بيد الساعي ( رد بدله ) لمالكه فيكون مضمونا على الساعي .

                                                                                                                      ( وإن احتيج إلى قطع ثمر وزبيب ، مثل بعد بدو صلاحه ، وقبل كماله ) أي الثمر وقوله ( لضعف أصل ونحوه ، كخوف عطش أو تحسين بقيته ) علة لاحتيج ( جاز ) قطعه ، لما فيه من المصلحة ( وعليه زكاته يابسا ) إن بلغ نصابا يابسا ( كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه ) نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم { يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا } ولأنه حال الكمال فاعتبر .

                                                                                                                      ( ويحرم قطعه مع حضور ساع ) قال في المبدع : إن كان ( إلا بإذنه ) لحق أهل الزكاة فيها وكون الساعي كالوكيل عنهم قلت : قد تقدم أن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية ، لا كتعلق شركة فلا يتم التعليل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية