الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تصير ) العروض ( للتجارة إلا ) بشرطين أحدهما ( أن يملكها بفعله ) بخلاف الإرث ونحوه ، مما يدخل قهرا لأنه ليس من جهات التجارة الثاني : المنبه عليه بقوله ( بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها ) لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به ، كسائر الأعمال ، ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال ، فلا تصير للتجارة إلا بالنية ، كعكسه وتعتبر النية في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه ، فوجب كالنصاب ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال ( إما بمعاونة محضة ) أي خالصة ( كالبيع والإجارة والصلح عن المال بمال ، وللأخذ بالشفعة ، والهبة المقتضية للثواب ) أي المشروط فيها عوض معلوم ( أو استرد ما باعه ) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه ، بنية التجارة ( أو ) بمعاوضة ( غير محضة ، كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ) وعوض الخلع ( أو بغير معاوضة ، كالهبة المطلقة ) التي لم يشترط فيها ثواب ( والغنيمة والوصية ، والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ) .

                                                                                                                      لعموم خبر سمرة [ ص: 241 ] قال أما بعد ، فإن { رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع } رواه أبو داود وفي إسناده جعفر وخبيب مجهولان قال الحافظ عبد الغني : إسناده مقارب ( فإن ملكها بإرث ) ومثله : عودها إليه بطلاق قبل الدخول وفسخ من قبلها ، لا من قبله ، ومضى حول التعريف في اللقطة ، لم تصر للتجارة لأنه ملكه بغير فعله ، فجرى مجرى الاستدامة ( أو ملكا بفعله بغير نية ) التجارة ( ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة ) لفقد الشرط الثاني ( إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة ، فلا يحتاج إلى نية ) التجارة ، بل يكفيه استصحاب حكمها ، بأن لا ينويها للقنية .

                                                                                                                      ( وإن كان عنده عرض للتجارة ، فنواه للقنية ) بضم القاف وكسرها : الإمساك للانتفاع دون التجارة ( ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة ) لأن القنية هي الأصل فيكفي في الرد إليه مجرد النية ، كما لو نوى المسافر الإقامة .

                                                                                                                      ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب بخلاف السائمة إذا نوى علفها فإن الشرط السوم دون نيته ( إلا حلي اللبس ، إذا نوى به التجارة فيصير لها بمجرد النية لأن التجارة الأصل فيه ) أي في الحلي فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية