الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته : في مال وليه إن كان وليه أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة ) ; لأنه السبب فيه وكما لو أتلف مال غيره بأمره قاله ابن عقيل : ولا حاجة إلى التمرن عليه ; لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وقد لا يجب ، وعلم منه أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال ; لأنه لا بد له منها مقيما كان أو مسافرا .

                                                                                                                      ، ( وأما سفر الصبي معه ) أي : مع الولي ( لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له ) أي : الولي ( السفر به ) أي : الصبي ( في وقت الحج وغيره ومع [ ص: 382 ] الإحرام وعدمه ، فلا نفقة على الولي ) بل هي على الصبي قال في المبدع : رواية واحدة ( وعمده ) أي : الصبي ( وهو ومجنون : خطأ ) لعدم صحة قصدهما ( فلا يجب بفعلهما شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان ) كإزالة الشعر وتقليم الظفر وقتل الصيد والوطء بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس .

                                                                                                                      ( وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه ) أي الصغير أو المجنون المحرم ( لبرد ) أو حر ( أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه ) لأذى ، ( فكفارته على الولي أيضا ) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها فهو في مال الصبي كما لو فعله الصبي نفسه .

                                                                                                                      هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد ، واقتصروا عليه فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال كمن حلق رأس محرم بغير إذنه ، ( وإن وجب في كفارة صوم صام الولي ) قاله في التنقيح .

                                                                                                                      وقال في الفروع والإنصاف : حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء انتهى أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان .

                                                                                                                      وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه ، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ ، فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان ، وهذا مقتضى كلامه أيضا في المبدع وشرح المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية