الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه ، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه ) أي في ترك الواجب أو التحليل ، وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب ; لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة قال ابن مفلح في الآداب :

                                                                                                                      وظاهر هذا التعليل : أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما نقله في الجهاد وهو غريب والمعروف اختصاص الجهاد بهذا [ ص: 386 ] الحكم ، والمراد والله أعلم : أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما كسفر الجهاد ، وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره .

                                                                                                                      ولا وجه له ، والعمل على خلافه والله أعلم ( ولهما ) أي : الأبوين ( منعه من ) الحج ( التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد ) أي : كما أن لهما منعه من الجهاد مع أنه فرض كفاية ; ; لأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على المستحب وعلى فرض الكفاية ، ( ولكن ليس لهما تحليله ) من حج التطوع لوجوبه بالشروع فيه ( فيه ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين ) لعموم الأوامر ببرهما والإحسان إليهما ومن ذلك طاعتهما .

                                                                                                                      ( وتحرم طاعتهما فيها ) أي : المعصية لحديث { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به إماما مع سعة الوقت ( أخرها ) وجوبا لوجوب طاعته وتقدم .

                                                                                                                      ( ولا يجوز له ) أي للوالد ( منع ولده من سنة راتبة ) ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر كما تقدم عن الآداب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية