الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويتقلد ) المحرم ( بسيف للحاجة ) لما روى البراء بن عازب قال { لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح : القراب بما فيه } متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ( ولا يجوز ) أن يتقلد بالسيف ( لغيرها ) أي : غير حاجة لقول ابن عمر " لا يحل لمحرم السلاح في الحرم قال الموفق : والقياس يقتضي إباحته ; لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه .

                                                                                                                      ( ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة ) لما روى مسلم عن جابر مرفوعا { لا يحل أن يحمل السلاح بمكة } وإنما منع أحمد من تقلد السيف ; لأنه في معنى اللبس ( وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ) عليه ( ولا يدخله ) أي : حبلها ( في صدره ) نص عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية