الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يملك ) المحرم ( الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد ) لخبر الصعب السابق فليس محلا للتمليك له ; لأن الله حرمه عليه كالخمر ( فإن أخذه ) أي : الصيد محرم ( بأحد هذه الأسباب ) أي : الشراء والاتهاب والاصطياد ( ثم تلف ) الصيد ( فعليه ) أي : المحرم الآخذ له ( جزاؤه ) لما تقدم من الآية ( وإن كان ) الصيد ( مبيعا ) وتلف بيد المحرم المشترى ( فعليه القيمة لمالكه ) ; لأنه مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه .

                                                                                                                      ( و ) عليه ( الجزاء ) لمساكين الحرم لعموم { ومن [ ص: 437 ] قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية