الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وما وجب ) من الدماء ( للمباشرة في غير الفرج ) كالقبلة واللمس والنظر لشهوة ( فما أوجب منه بدنة ) وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج ( فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ) فتجب البدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع ; لأنه دم وجب بسبب المباشرة أشبه الواجب بالوطء في الفرج .

                                                                                                                      ( وما عدا ما يوجب بدنة بل ) أوجب ( دما كاستمتاع لم ينزل فيه ) وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج قاله في الشرح ( فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى ) لما في ذلك من الترفه وقد قال ابن عباس " فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم .

                                                                                                                      ( وإن كرر النظر ) فأمنى ( أو قبل ) فأمنى ( أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة ) قياسا على الوطء .

                                                                                                                      ( وإن أمذى بذلك ) فعليه شاة ; لأنه يحصل به لتلذذ كاللمس ( أو أمنى بنظرة واحدة ف ) عليه ( شاة ) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى ; لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس .

                                                                                                                      ( وإن لم ينزل ) بالنظر فلا شيء عليه ; لأنه لا يمكن التحرز منه ولو كرره وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم ( أو أنزل عن فكر غلبه ) فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم } متفق عليه ; ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على تكرار [ ص: 457 ] النظر ; لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال .

                                                                                                                      ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة فيبقى على الأصل ( أو أمذى بنظرة بغير تكرار ) للنظر فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز منه ( أو احتلم فلا شيء عليه ) ; لأنه لا يمكن الاحتراز منه ( وخطأ كعمد في الكل ) أي : كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة فلا تختلف للفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء .

                                                                                                                      ( والمرأة كالرجل مع شهوة ) فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه لاشتراكهما في اللذة فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية