الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وإن كرر محظورا من جنس غير ) قتل ( صيد مثل أن حلق ) ثم أعاد ( أو قلم ) ثم أعاد ( أو لبس ) مخيطا ثم أعاد ( أو تطيب ) ثم أعاد ( أو وطئ ) ثم أعاد ( أو ) فعل ( غيرها من المحظورات ) كأن باشر دون الفرج ( ثم أعاد ) ذلك ( ثانيا ولو غير الموطوءة ) أو لا ( أو ) كان تكريره للمحظور ( بلبس مخيط في رأسه ) فعليه فدية واحدة قاله في الشرح فإن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة ; لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه ( أو بدواء مطيب ) ذكره في الإنصاف : المذهب وأن عليه الأصحاب وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس وهو ظاهر إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط بأن تطيب أو لا ، ثم أعاده بدواء مطيب فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس بخلاف ما لو غطى رأسه ثم أعاده بدواء مطيب فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان لتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وقوله ( قبل التكفير عن الأول ) متعلق بأعاد ( ف ) عليه ( كفارة واحدة تابع الفعل أو فرقه ) ; لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات ( فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل [ ص: 458 ] التكفير لزمه دم ) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ولم تلزمه ثانية لما تقدم ( وإن كفر عن ) الفعل ( الأول لزمه عن الثاني كفارة ) ثانية ; لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية