الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أتلفها ) أي : [ ص: 15 ] المعينة من هدي أو أضحية ( صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف ) في محله ، كسائر المتقومات ( تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي ) غير مالكها لها لبقاء المستحق لها وهم الفقراء ، بخلاف قن نذر عتقه ، فلا يلزم صرف قيمته في مثله إذا تلف ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام وهو حق للرقيق الميت .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية