الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم مسه ) أي : المصحف ( بعضو متنجس ) ; لأنه أولى من الحدث قال في الفروع : وكذا مس ذكر الله بنجس ولا يحرم مسه ( بعضو طاهر ) إذا كان على ( غيره نجاسة ) ; لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها والحدث يحل جميع البدن ، كما تقدم .

                                                                                                                      ( وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ، ولو لذمي ) ; لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) ; لأنه أولى بالمنع من الجنب .

                                                                                                                      ( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي : المصحف ( ويمنع المسلم [ ص: 136 ] من تمليكه ) أي : المصحف ( له ) أي : للذمي ; لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته ، والكافر غير الذمي أولى ( فإن ملكه ) أي : المصحف كافر ( بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ) لما تقدم ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية