الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باعهم ) أي : باع الإمام أو غيره السبايا ( على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ) من أخوة ونحوها ( ثم بان عدمه ) أي : النسب المحرم للتفريق ( فللبائع الفسخ ) أي : فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين ، فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق ويرد إلى المغنم إن كانوا غنيمة ( وإذا حضر الإمام حصنا ) للكفار ( لزمه عمل الأصلح ) للمسلمين ( من مصابرته ، وهي ملازمته ) مهما أمكن ( أو انصرافه ) لانصرافه صلى الله عليه وسلم عن حصن الطائف قبل فتحه ( فإن أسلموا ) قبل القدرة عليهم أحرزوا ما لهم ودماءهم ( أو ) أحرز ( من أسلم منهم قبل القدرة عليه ) أحرز ماله ودمه ( أو أسلم حربي في دار الحرب أحرز دمه وماله ، ولو منفعة إجازة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } .

                                                                                                                      ( و ) أحرز ( أولاده الصغار والمجانين ، ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب ) للحكم بإسلامه ، تبعا له ، ولا يعصم أولاده الكبار ; لأنهم لا يتبعونه ( ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم ) لعدم تبعيتها له ( فإن سبيت صارت رقيقة ) كغيرها من النساء ( ولا ينفسخ نكاحه برقها ) ; لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها ( ويتوقف ) بقاء النكاح ( على إسلامها في العدة ) إن كان دخل بها ، ولو كتابية ; لأن الأمة الكتابية لا تحل للمسلم كما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية