الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تقبل دعوى القتل ) لأخذ السلب ( إلا بشهادة رجلين نصا ) ; لأن الشارح اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، وكالقتل العمد ، ويأتي في أقسام المشهود به ، يقبل رجل وامرأتان ، ورجل ، ويمين ، كسائر الأموال ( والسلب : ما كان عليه ) أي : الكافر ( من ثياب وحلي وعمامة ، وقلنسوة ، ومنطقة ، ولو مذهبة ، ودرع ، ومغفر ، وبيضة ، وتاج ، وأسورة ، وران ، وخف بما في ذلك من حلية و ) ما كان عليه من ( سلاح من سيف ، ورمح ، ولت ، وقوس ، ونشاب ونحوه ) ; لأنه يستعين به في حربه ، فهو أولى بالأخذ من الثياب ، وسواء ( قل ) السلب ( أو كثر ) لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان الدارة وإنه بلغ الثلاثين ألفا ( ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها ) لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم ; ولأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح ، وآلتها كالسرج واللجام تبع لها ( ونفقته ورحله ، وخيمته ، وجنيبته غنيمة ) ; لأن ذلك ليس من اللبوس ، ولا مما يستعان به في الحرب أشبه بقية الأموال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية