الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الضرب ( الثاني ) من الأضرب الثلاثة ( ما جلا عنها أهلها خوفا ) ، وفزعا منا ( وظهرنا عليها فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ) قدمه في المقنع ، وغيره قال في الإنصاف : هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم انتهى ; لأنها ليست غنيمة فتقسم ، فيكون حكمها حكم الفيء أي : للمسلمين كلهم ، وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها ، فلا تصير وقفا ، حتى يقفها الإمام وقطع بها في التنقيح ، وتبعه في المنتهى قال في المبدع : لكن لا تصير وقفا إلا بوقف الإمام لها ، صرح به الجماعة ; لأن الوقف لا يثبت بنفسه فعلى هذا : حكمها قبل وقف الإمام كالمنقول يجوز بيعها ، والمعارضة بها وعلى الأولى : يمتنع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية