الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ) أطلقوه و ( لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل أو يسرق ويهرب ) نص عليه ; لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان ; لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله لكن قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه ( وإن أحلفوه على ذلك ) أي : على كونه رقيقا ( وكان مكرها ) على الحلف ( لم تنعقد يمينه ) لفوات شرطها وهو الاختيار ( وإن أمنوه فله الهرب فقط ) أي : لا الخيانة ويرد ما أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه فإذا خالف فهو غادر .

                                                                                                                      ( ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه ) أي : حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن له ذلك ( فإن تعذر عليه ) المضي إلى دار الإسلام ( أقام ) حتى يقدر عليه لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب ) في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية