الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين ) أجزأ عنهما ، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة ; لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ، ولم يأمر معه بوضوء ; ولأنهما عبادتان ، فتداخلتا في الفعل ، كما تدخل العمرة في الحج ، وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما يسقط مسح الرأس ، اكتفاء عنه بغسلها وإن لم يمر يده .

                                                                                                                      وقال أبو بكر يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب والموالاة [ ص: 157 ] والمسح ( أو نوى رفع الحدثين وأطلق ) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما ( أو ) نوى ( استباحة الصلاة أو ) نوى ( أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف ) وطواف ( أجزأ عنهما ) لاستلزام ذلك رفعهما ( وسقط الترتيب والموالاة ) لدخول الوضوء في الغسل فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية