الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم بيع مصحف ولو في دين ) قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة قال ابن عمر : " وددت أن الأيدي تقطع في بيعها " ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه .

                                                                                                                      ( ولا يصح ) بيع المصحف مقتضى كلامه في الإنصاف : أنه المذهب .

                                                                                                                      وقال في التنقيح : ولا يصح لكافر وتبعه في المنتهى ومقتضاه : صحته للمسلم مع الحرمة ( ك ) ما لا يصح ( بيعه لكافر ) لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه ( فإن ملكه ) الكافر ( بإرث أو غيره ) كاستيلاء عليه من مسلم ( ألزم بإزالة يده عنه ) خشية امتهانه .

                                                                                                                      ( وكذا ) أي كبيع المصحف ( إجارته ورهنه ) فيحرمان ولا يصحان ( ويلزم بذله ) أي : المصحف ( لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ) للضرورة ( ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن ) مالكه .

                                                                                                                      ( ولو مع عدم الضرر ) ; لأن فيه افتياتا على ربه ( ولا يكره شراؤه ) أي : شراء المصحف ( ; لأنه استنقاذ ) له كشراء الأسير .

                                                                                                                      ( ولا ) يكره ( إبداله ) أي إبدال المصحف ( لمسلم بمصحف آخر ) ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ، بخلاف أخذ ثمنه ( ولو وصى ببيعه ) أي : المصحف ولو في دين ( لم يبع ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( ويجوز نسخه ) أي : المصحف ( بأجرة ) لقول ابن عباس احتج به الإمام ( ولا يقطع ) سارق ( بسرقته ) أي : المصحف ; لأنه لا يباع .

                                                                                                                      ( ويجوز وقفه ) أي : المصحف ( وهبته والوصية به ) ; لأنه لا اعتياض في ذلك عنه ( وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ) فلم نطل بإعادتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية