الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) باعه ( بدينار مطلق ) أي غير معين ولا موصوف ( وفي البلد نقود ) مختلفة من الدنانير ( كلها رائجة لم يصح ) البيع ; لأن الثمن غير معلوم حال العقد .

                                                                                                                      ( وإن كان فيه ) أي : في البلد المعقود فيه ( نقد واحد ) صح البيع وانصرف إليه ; لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له فلا جهالة ( أو ) كان في البلد ( نقود وأحدها الغالب ) رواجا ( صح ) البيع ( وانصرف ) الإطلاق إليه لدلالة القرينة الحالية على إرادته فكأنه معين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية