الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باعه ) سلعة ( بعشرة ) دنانير ( صحاحا أو أحد عشر مكسرة ) لم يصح ، ما لم يفترقا على أحدهما ( أو ) باعه ( بعشرة نقدا ، أو عشرين نسيئة لم يصح ) البيع لعدم الجزم بأحدهما وقد فسر جماعة حديث النهي عن بيعتين في بيعة بذلك لما ذكر ما لم يتفرقا على أحدهما فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى ، أو على النقد أو النسيئة في الثانية صح ; لانتفاء المانع بالتعيين ، ولا يصح البيع أيضا إن جعل مع الثمن رطلا من خمر أو كلبا ونحوه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية