الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع أمة بعبد ثم وجد ) البائع ( بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة ) إن كانت باقية ( أو قيمتها لعتق مشتر لها ) أو بيعها أو وقفها أو موتها ونحو ذلك مما يتعذر معه ردها .

                                                                                                                      ( وكذلك سائر السلع المبيعة ) أو المجعولة ثمنا ( إذا علم بها ) من صارت إليه ( بعد العقد ) فإن له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه ، إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم .

                                                                                                                      ( وليس لبائع الأمة ) بالعبد الذي ظهر معيبا ( التصرف فيها قبل الاسترجاع ) أي في فسخ المبيع ( بالقول لأن ملك المشتري عليها تام مستقر ) لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد ( فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ) [ ص: 228 ] فلا بد من قوله : فسخت البيع ونحوه ( ولم ينفذ عتقه ) لها لأنه من غير مالك ، وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية