الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) اختلفا في ( شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا ) يبطله ، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره ( أو ) اختلفا في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( نص عليه ) الإمام ( في دعوى عبد عدم [ ص: 239 ] الإذن ) من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري .

                                                                                                                      ( و ) نص في ( دعوى البائع الصغر ) بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا .

                                                                                                                      ( ومثله ) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر ( دعوى إكراه أو جنون ) فلا تقبل بغير بينة ( لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد و ) ادعى ( الآخر فساده صدق مدعي الصحة ) منهما ( بيمينه ) لأن الأصل عدم المفسد ، لكن يأتي في الإقرار : تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية