الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وجيد الربوي ورديئه ) سواء ( وتبره ومضروبه ) سواء ( وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا ) يدا بيد ( وتحريمه متفاضلا ) أو مع تأخير القبض سواء فلا تعتبر المساواة في القيمة ، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات لم تخرج الصناعة عن الوزن بجنسه ( إلا بمثله وزنا ) سواء ماثله في الصناعة أو لا لعموم الحديث السابق .

                                                                                                                      ( وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح ) الاستعمال [ ص: 253 ] ( كخاتم ونحوه بيع بجنسه بقيمته حالا ، جعلا للزائد ) عن وزن الخاتم ( في مقابلة الصنعة ) فهو كالأجرة .

                                                                                                                      ( وكذا جوزه ) أي بيع خاتم بجنسه بقيمته ( نساء ما لم يقصد كونها ثمنا ) فإن قصد ذلك لم يجز للنسإ وقال الشيخ ( وما خرج عن القوت بالصنعة كنسإ ) ككلإ ( فليس بربوي ، وإلا ) أي وإن لم يخرج عن القوت ( فجنس بنفسه فيباح خبز بهريسة ) على اختيار الشيخ والمذهب ما يأتي من أنه لا يصح .

                                                                                                                      ( وفي المغني والشرح : وإن قال للصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته ، وأجرتك درهمان فليس ذلك بيع درهم بدرهمين قال أصحابنا وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة فضة الخاتم ، والآخر أجرة له ) ، في نظير عمله وجزم بمعناه في المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية