الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ومن باع نخلا قد تشقق طلعه ) بكسر الطاء بخلاف العنقود قاله في الحاشية ( ولم يؤبر ) أي يلقح والتلقيح وضع طلع الفحال في طلع الثمر ( أو ) باع نخلا فيه ( طلع فحال تشقق يراد للتلقيح ) صفة لطلع فحال ، أو حال منه ( أو صالح به ) أي بالنخل المذكور ( أو جعله صداقا أو ) جعله ( عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( أو ) جعله ( أجرة ) أو جعالة ونحوه ( أو رهنه أو وهبه أو أخذه ) تبعا للأرض ( بشفعة فالتمر فقط ، دون العراجين ونحوها ) كليف وجريد وخوص ( لمعط ) من بائع وواهب ومصدق وراهن ونحوهم ، لقول ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع : إلا أن يشترطها المبتاع } متفق عليه ، والحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر ، لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا ( متروكا ) أي الثمر ( في النخل إلى الجذاذ وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها ) ولا يلزمه قطعها في الحال إذ التفريغ جار على العرف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية