الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح رهن ( ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما ) كأرض مصر ( مما فتح عنوة ) ولم يقسم لما تقدم من أن عمر رضي الله عنه وقفه ، وأقره بأيدي أربابه بالخراج .

                                                                                                                      ( وكذا حكم بنائها ) أي : بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها ( منها ) قطع به في المغني .

                                                                                                                      وفي المبدع لكن تقدم في البيع أن بيع المساكن من أرض العنوة صحيح ، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها فيصح رهنها ( فإن كان ) بناء هذه الأرض ( من غير أجزائها ) صح رهنه ( أو رهن الشجر المجدد فيها ) بعد الوقف ( صح ) ( رهنه ، كسائر الأملاك ; لأنه يجوز بيعه ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية