الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحب ستره ) أي : الفرج ( إذن ) أي : عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان { إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا } رواه أبو داود .

                                                                                                                      وقال ابن حامد : يجب ( ووطؤها ) أي : الحائض ( في الفرج ليس بكبيرة ) لعدم انطباق تعريفها عليه ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر ( فإن وطئها ) أي : الحائض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر [ ص: 201 ] ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في الحيض ، والدم يجري ) أي : يسيل سواء كان الوطء ( في أوله ) أي : الحيض ( أو ) في ( آخره ) لأنه معنى تجب فيه الكفارة ، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية