الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) لأن ذلك تحصيل لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها مصلحة .

                                                                                                                      ( و ) لوليهما ( عتقه ) أي عتق رقيقهما ( على مال إن كان فيه حظ كما تقدم ، مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ) أي على ألفين ( ونحو ذلك ) مما فيه حظ لهما لأنها معاوضة فيها حظ فملكها الولي كالبيع .

                                                                                                                      ( وإن كان ) ما ذكر من الكتابة والعتق ( على مال بقدر قيمته ) أي القن ( أو ) كان على مال ( أقل ) من قيمته ( لم يجز ) ذلك لأنه لا حظ فيه للمولى عليه ( كعتقه مجانا ) أي بغير عوض وعنه بلا مصلحة بأن تساوي أمة مع ولدها مائة وبدونه مائتين ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق الولد لتكثر قيمة الأم اختاره أبو بكر قال في الإنصاف : ولعل هذا كالمتفق عليه ( وله ) أي لولي اليتيم والمجنون ( تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة ) ولو بعضا ببعض لأن في ذلك إعفافا عن [ ص: 449 ] الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية