الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح ) الوقف ( على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ) كقناديلها ، وفرشها ، ووقودها ، وسدنتها ; لأنه معونة على معصية .

                                                                                                                      ( ولو ) كان الوقف ما ذكر ( من ذمي ) فلا يصح لما تقدم من أن ما لا يصح من المسلم لا يصح من الذمي قال في أحكام أهل الذمة : وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة ، وبيت نار أو بيعة ، ويجعلها على جهة قربات انتهى ، والمراد إذا لم يعلم ورثة واقفها ، وإلا فللورثة أخذها كما تقدم ( بل ) يصح الوقف على ( من ينزلها ) أي : الكنائس ، والديورة ، ونحوها ( من مار ، ومجتاز بها فقط ) ; لأن الوقف عليهم لا على البقعة ، والصدقة عليهم جائزة ( ولو كان ) الوقف على من يمر بها أو يجتاز ( من أهل الذمة فقط ) فيصح الوقف نقله في الفروع عن المنتخب ، والرعاية وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم قال في الإنصاف : ولم أر ما قاله عن الرعاية فيها في مظنته بل قال فيها : فيصح منها على من يمر بها أو ينزلها أو يجتاز راجلا أو راكبا قال الحارثي : إن خص المارة منهم لم يصح لما ذكرنا من بطلان الوقف على [ ص: 247 ] اليهود ، والنصارى قال في شرح المنتهى : ، وهو المذهب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية