الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يعتقه ) أي : لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف بحال ( فإن أعتقه لم ينفذ ) عتقه ; لأنه تعلق به حق من يئول الوقف إليه ; ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله ، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له ( فإن كان ) العبد ( نصفه وقفا ، ونصفه طلقا ) خالصا ( فأعتق صاحب الطلق ) نصيبه منه عتق و ( لم يسر عتقه إلى الواقف ) ; لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة ، فلأن لا يعتق بالسراية أولى ، وعلم منه : أن الواقف لا يسري إلى باقي العبد ، وكذلك لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية