الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو رتب ) واقف ( بين أولاده أولاده وأولادهم بثم ) فقال : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ( ثم قال : ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده ، استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه ) ; لأنه صريح في ترتيب الأفراد ( ولو قال ) وقفت ( على أولادي ، ثم على أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته ، استحق كل ولد نصيب أبيه بعده ك ) المسألة ( التي قبلها ) بقرينة قوله عن غير ولد ، فهذا دال على إرادة ترتيب الأفراد ، وإن مات عن ولد فنصيبه له ( مثلا ومتى بقي واحد من البطن الأول كان الجميع ) من ريع الوقف ( له ) أي : من وجد من البطن الأعلى ، حيث كان الوقف على ولده أو أولاده أو ذكر ما يقتضي الترتيب ( وكذا حكم وصية ) في تناول الولد أو الأولاد لأولاد البنين .

                                                                                                                      ، وإن نزلوا ( إذا وجدوا قبل موت الموصي ) فإذا وصى لولد فلان بكذا ، ووجد له ولد ابن بعد الوصية ، وقبل موت الموصي دخل في الوصية ، وإن لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي بطلت الوصية ، لعدم الموصى له عند موت الموصي ( فإن ) وقف على ولده أو ولد غيره ، و ( كان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم واحد من صلبه ) فلا ترتيب ( أو قال ) وقفت على أولادي ، أو على ( ولدي ، وليس له إلا أولاد أولاد ) فلا ترتيب ( أو قال ) وقفت على أولادي [ ص: 280 ] أو ولدي ( ولدي ويفضل الولد الأكبر ، أو الأفضل ، أو الأعلم على غيرهم ) فلا ترتيب ، وفيه نظر ( أو قال ) هذا وقف على ولدي أو أولادي ( فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين ) فلا ترتيب ، وفيه نظر .

                                                                                                                      ( أو قال ) هذا وقف ( على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان ) فلا ترتيب ( أو قال ) هذا وقف على ولدي أو أولادي ( يفضل البطن الأعلى على الثاني أو عكسه ) أي : يفضل البطن الثاني على الأول ، فلا ترتيب ( أو ) قال ( يفضل الأعلى فالأعلى ، وأشباه ذلك ) مما يدل على التعميم فلا ترتيب ، عملا بالقرينة في ذلك كله ( أو قال ) هذا وقف ( على أولادي مثلا وأولادهم ، فلا ترتيب ) ; لأن الواو لا تقتضيه ( واستحقوا مع آبائهم ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن قال على أولادي ، وأولادهم ما تعاقبوا ، وتناسلوا على أنه من مات منهم عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده كان ) قوله على أن من مات إلى آخره ( دليلا على الترتيب بين كل والد ، وولده ) ; لأنه لو اقتضى التشريك اقتضى التسوية ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ، ثم دفعنا إليه سهما صار له سهمان ولغيره سهم .

                                                                                                                      وهذا ينافي التسوية ; ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن ( فإذا مات من أهل وقف واحد أو أكثر عن ولد انتقل إلى ولده سهمه ) أي : نصيبه الأصلي والعائد سواء بقي من البطن الأول أحد ، أو لم يبق منه أحد لعموم قوله من مات عن ولده فنصيبه لولده ( وإن رتب ) الواقف ( بعضهم ) أي : بعض الموقوف عليهم ( دون بعض فقال ) وقفت ( على أولادي ثم على أولاد أولادي مثلا وأولادهم ما تناسلوا تناسلوا وتعاقبوا ، أو ) قال : وقفت ( على أولادي ، مثلا وأولاد أولادي ، ثم على أولادهم ما تناسلوا ، مثلا وتعاقبوا ففي المسألة الأولى يختص به الأولاد ) لاقتضاء ثم الترتيب ( فإذا انقرضوا ) أي : الأولاد ( صار مشتركا بين من بعدهم ) من أولادهم ، وأولاد أولادهم ، وإن نزلوا ; لأن العطف فيهم بالواو ، وهي لا تقتضي الترتيب .

                                                                                                                      فإن قيل قد رتب أولا ، فهلا حمل عليه ما بعده قلت : قد يكون غرض الواقف تخصيص أولاده لقربهم منه .

                                                                                                                      ( وفي ) المسألة ( الثانية ) ، وهي : ما إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، ثم على أولادهم ، وأولاد أولادهم ما تناسلوا ( يشترك البطنان الأولان ) للعطف بالواو ( دون غيرهم ) فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم ( فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم ) لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية