الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) الواقف ( أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه ) أي : النصيب ( أهل الدرجة وقت وفاته ) عملا بالشرط .

                                                                                                                      ( وكذا من سيوجد منهم ) ; لأنه من أهل الدرجة فالشرط منطبق عليه ( ف ) على هذا ( إن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى ) كما لو وقف على أولاده ، ومن يولد له ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ، ومات أولاده ، وانتقل الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد ( أخذه ) أي : أخذ الولد الوقف ( منهم ) أي : من أولاد إخوته ; لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقون معه .

                                                                                                                      " فائدة .

                                                                                                                      لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد مثلا وإن سفل سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك مثلا وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل [ ص: 284 ] من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة ولداه ، وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة ، وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد ، وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف ، وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي ، وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي ولد عم والدي .

                                                                                                                      ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف إلى آخره مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلى آخره إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا .

                                                                                                                      والأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وفي ذلك جمع بين الشرطين ، وعمل بكل منهما في محله ، وذلك أولى من إلغاء أحدهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية