الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن مات ثالث ) قبل القسمة ( جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان ، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى ) بأن تنظر بين سهامه ومسألته فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب ، وإلا فإما أن توافق أو تباين فإن وافقت رددت الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق أو كلها عند التباين .

                                                                                                                      ومن له شيء من الثالثة يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة أو في كلها عند المباينة مثاله مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر ، ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها أصل مسألتها من ستة ، وتعول إلى ثمانية وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين ، واقسم على ما تقدم ، للزوجة من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر ، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشر ، ولأخت الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية ، ولها من الثانية ثلاثة بتسعة يجتمع لها سبعة عشر ، وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية .

                                                                                                                      ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها أحد عشر [ ص: 447 ] ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثم ماتت الأم وخلفت زوجا وأختا وبنتا وهي الأخت لأم فمسألتها من أربعة ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق ، فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون تبلغ مائتين وأربعين .

                                                                                                                      ومنها تصح الثلاث ، للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمانية وأربعين ، وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين ، وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين ، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين فيجتمع لها ستة وستون ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين ، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر وكذا أختها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية