الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن للأب ) خاصة ( تزويج بنيه الصغار ) وبنيه ( المجانين ولو ) كان بنوه المجانين ( بالغين ) لأنهم لا قول لهم فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار وروى الأثرم " أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا [ ص: 43 ] إلى زيد فأجازاه جميعا وكأبي الصغيرة والمجنونة وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه فإنه يزوجه ( بغير أمة ) لئلا يسترق ولده ( ولا معيبة عيبا يرد به النكاح ) كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون ( بمهر المثل وغيره ولو كرها ) لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك فجاز له بذل المال فيه كمداواته ، بل هذا أولى فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون ، إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك ( وليس لهم ) أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب ( خيار إذا بلغوا ) وعقلوا كما لو باع ما لهم ونحوه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية