الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح ) الطلاق لما يأتي ( وإلا ) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته ( فلا ) يصح الخلع لخلوه عن العوض ( كمبيع ولا يبطل إبراء من ) خالعت زوجها على براءته له ثم ( ادعت سفها حالة الخلع بلا بينة ) تشهد بسفهها حالته لأنها تدعي الفساد والأصل الصحة ( ويصح ) الخلع ( من محجور عليها لفلس ) على مال في ذمتها ، لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها وليس لها مطالبتها حال حجرها كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها ( ويكون ) ما خالعت عليه دينا ( في ذمتها يؤخذ منها إذا انفك عنها الحجر وأيسرت ) وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها لم يصح لتعلق حق الغرماء به انتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية