الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس من شرطها ) أي الرجعة ( الإشهاد ) لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط [ ص: 343 ] فيه الإشهاد كالبيع ( لكن يستحب ) الإشهاد عليه احتياطا عن مقتضاه للشك ( فيقول اشهدا على أني راجعت امرأتي ) إلى نكاحي ( أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ) ونحو ذلك مما يؤدي معناه ( فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ) لعدم اشتراط الإشهاد وعنه يجب الإشهاد عليها فإن لم يشهد لم تصح فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح وقال القاضي يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية