الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا كما سبق ( و ) يصح ( معلقا بشرط نحو ) إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو إن شاء زيد ( فأنت علي كظهر أمي شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا ) لوجود شرطه .

                                                                                                                      ( و ) يصح ( مطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة ) لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب أن ينقضي بانقضائه ( وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره نص عليه لأنها يمين مكفرة فصح فيها الاستثناء كاليمين بالله ( أو ) قال ( ما أحل الله علي حرام إن شاء الله ) لا ينعقد ظهاره ( أو ) قال ( أنت علي حرام إن شاء ) لا ينعقد ظهاره لما تقدم ( أو قال ) أنت علي حرام ونحوه ( إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لا ينعقد ظهاره ) لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما ( وأنت إن شاء الله حرام ونحوه ) كأنت إن شاء الله علي كظهر أمي ( لا ينعقد ظهاره ) لما مر .

                                                                                                                      ( و ) إن قال ( أنت علي حرام والله لأوكلنك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما ) أي للظهار واليمين بالله فلا كفارة عليه فيهما لأن العطف يصير الجملتين كالواحدة ( إلا أن يريد ) عوده إلى أحدهما فيختص بها لأن النية مخصصة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية