الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعاه ) أي ادعى البائع الولد أنه منه ( بعد ذلك ) أي بعد أن ولدته لستة أشهر ( وصدقه المشتري لحقه ) أي البائع ( نسبه وبطل البيع ) لكونها أم ولد ( فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال ، سواء ولدته لستة أشهر أو أقل ) منها ، لأنه يحتمل أن يكون من غيره ( وإن اتفقا ) أي البائع والمشتري ( على أنه ولد البائع ، فهو ولده ) لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما ( وبطل البيع ) لأنها أم ولد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية