الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجب في النفقة الحب ) بل الكفاية من الخبز لأنه المتعارف وكنفقة السيد ولأن الحب يحتاج إلى كلفة ومؤنة ( فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك ) لم يلزمه بذله ( أو ) طلبت ( مكان الكسوة دراهم أو غيرها ) من العروض ( لم يلزمه بذله ) لأن ذلك معاوضه فلا يجبر عليها .

                                                                                                                      ( و ) كذا ( لا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله ) الزوج أي ما ذكر من بذل الخبز أو الكسوة لما مر ( وإن تراضيا ) أي الزوجان ( على ذلك ) أي أخذ العوض ( جاز ) لأنه الحق لا يعدوهما ( بخلاف الطعام ) في الكفارة فإنه حق لله تعالى ( وليس هو معاوضة حقيقة ) لأن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية فبأي شيء حصلت كان هو الواجب وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لأنه المتعارف فرجح بذلك .

                                                                                                                      ( و ) إذا تراضيا على العوض في النفقة أو الكسوة أو فيهما ف ( لكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ) لعدم استقراره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية