الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) النفقة على المبين ( للحمل لا لها ) أي البائن ( من أجله ) أي الحمل لأنها تجب بوجود الحمل ( وتستحق ) البائن ( قبضها ) أي النفقة ( والتصرف فيها ) وكذلك صحت مخالعتها عليها كما تقدم ( فتجب ) النفقة ( على زوج ل ) زوجة ( ناشز حامل ولملاعنة حامل ) لأن النفقة للحمل وهو ولده ( ولو نفاه لعدم صحة نفيه ) ما دام حملا ( فإن [ ص: 466 ] نفاه بعد وضعه ، فلا نفقة في المستقبل ) لانقطاع نسبه عنه ( فإن استلحقه ) لملاعن بعد نفيه لحقه نسبه ، و ( رجعت عليه الأم بما أنفقته ، وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله ) لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية