الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله أن يكذلك مع جواب من تقدمه بالفتيا ليقول جوابي كذلك والجواب صحيح وبه أقول ) طلبا للاختصار مع حصول المقصود ( إذا علم صواب جوابه وكان أهلا ) للفتيا ( وإلا ) أي وإن لم يعلم صوابه ( اشتغل بالجواب معه في الورق وإن لم يكن ) من تقدم المفتي ( أهلا ) للفتيا ( لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر ، وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا مما قلناه ) أي من أن يكون غير أهل تقريرا للمنكر ( والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها ) إذا جهل المفتي قبله فيها ( فإن أبى ذلك ) أي إبدالها ( أجابه شفاها ) بلا كتابة ( وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن وإن كتب في ) الجانب ( الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة ) احتراما لاسم الله تعالى ( وعليه أن يختصر جوابه ) لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة بلا حاجة إليه وقد لا يرضى ربها بذلك ، ودلالة الحال إنه إنما أذن في قدر الحاجة ( ولا بأس لو كتب ) المفتي ( بعد جوابه كما في الرقعة : زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا ) لأنه إخبار بالواقع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية