الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يجوز ) للمفتي ( أن يلقي السائل في الحيرة مثل أن يقول في مسألة في الفرائض : تقسم على فرائض الله ) تعالى ( أو يقول فيها ) أي المسألة التي سئل عنها ( قولان ونحوه ) مما لا ينافيه ( بل يبين له بيانا مزيلا للإشكال ) لأن الفتيا تبيين الحكم كما تقدم ( لكن ليس عليه ) أي المفتي ( أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره ) كالرق واختلاف الدين ( وكذلك في بقية العقود من الإجارة والنكاح وغير ذلك ) كالبيع والصلح ونحوهما ( فلا يجب ) على المفتي ( أن يذكر الجنون والإكراه ونحو ذلك ) من الصغر وعدم معرفة المبيع ونحوه عملا بالظاهر ، وهو الصحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية