الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1732 - مسألة : وهي " الخرقاء " وهي : أم ، وأخت ، وجد - : وروينا عن البزار نا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري ، قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق وأصدق منه [ حديثا ] نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس أنا عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث إلي الحجاج فقال : ما تقول في جد ، وأم ، وأخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، وعلي ، وعثمان ، وزيد ، وابن عباس ، قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس - إن كان لمتقنا - ؟ قلت : جعل الجد أبا ، ولم يعط الأخت شيئا ، وأعطى الأم الثلث ؟ قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الجد اثنين ، وأعطى الأم الثلث ، قال : فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني عثمان - ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب يعني عليا قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الأم اثنين ، وأعطى الجد سهما ، قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة : أعطى الأم ثلاثة ، وأعطى الجد أربعة ، وأعطى الأخت : اثنين قال الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين - يعني عثمان - .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت ، وأم ، وجد ، قال : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وما بقي فللجد .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه . [ ص: 316 ] ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلي الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها : أم ، وجد ، وأخت ؟ فقلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله ، فقلت : هذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب - وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ، وابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث ، وقال علي : للأم الثلث وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشيء ، وقال زيد : للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان ، وقال ابن عباس ، وابن الزبير : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، وليس للأخت شيء .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية