الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          202 - مسألة : قال أبو محمد : وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة قال أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة ، قياسا على الخفين ، وقال أصحابنا كما قلنا قال علي : القياس باطل ، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين ، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة ، على الخفين ، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار ، قال الله تعالى : { لتبين للناس ما نزل إليهم } { وما كان ربك نسيا } فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه عليه السلام ، كما بين ذلك في الخفين ، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين ، مدع بلا دليل ، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك ، فيقال له من أين وجب ، إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه لبسهما على طهارة ، أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ولا سبيل له إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه ، وهذا لا معنى له قال الله تعالى : { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية