الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولو أن رجلين بينهما عبد قيمته ألف درهم فأعتقه أحدهما ، وهو معسر فاستسعى الآخر العبد في حصته منه بعد حول فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن من أصله أن المستسعى في بعض قيمته مكاتب وما عليه بمنزلة بدل الكتابة ، ولا زكاة في بدل الكتابة حتى يحول عليه الحول بعد القبض ، وأما عندهما المستسعى في بعض قيمته حر عليه دين ; لأن العتق عندهما لا يتجزأ فتجب الزكاة فيه قبل القبض [ ص: 41 ] ويلزمه الأداء إذا قبضه بمنزلة دين له على آخر فإن كان المعتق موسرا فضمنه الشريك نصف قيمته وقبضه بعد الحول تلزمه الزكاة عندهم جميعا ; لأنه صار مملكا نصيبه من شريكه باختيار تضمينه فهو بمنزلة ما لو ملك نصيبه بالبيع بالدراهم إذا قبض الثمن بعد الحول تلزمه الزكاة لما مضى

التالي السابق


الخدمات العلمية