الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه أي الكفارات الثلاث شاء ، والأصل فيه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه { قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقمل يتهافت على وجهي ، وأنا أوقد تحت قدر لي فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأنزل الله عز وجل قوله { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فقلت ما الصيام يا رسول الله فقال ثلاثة أيام فقلت وما الصدقة قال ثلاثة آصع من حنطة على ستة مساكين فقلت وما النسك قال شاة } ، وفي الآية دليل [ ص: 75 ] على أنه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة ; لأنها ذكرت بحرف أو وذلك يوجب التخيير كما في كفارة اليمين ، ولو لم يرد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير الصوم بثلاثة أيام لكنا نقدره بستة أيام ; لأنه لما تقدر الطعام بطعام ستة مساكين ، وصوم يوم بمنزلة طعام المسكين فينبغي أن يلزمه صوم ستة أيام ، ولكن ثبت بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم ثلاثة أيام فسقط اعتبار كل قياس بمقابلته ، وكذلك الجواب في كل ما اضطر إليه مما لو فعله غير مضطر لزمه الدم فإذا فعله المضطر فعليه أي الكفارات الثلاثة شاء ; لأنه في معنى المنصوص عليه من كل وجه فيكون ملحقا به فإن اختار الصيام يصوم في أي موضع شاء من الحرم أو غير الحرم ; لأن الصوم عبادة في كل مكان .

وإن اختار الطعام يجزئه ذلك أيضا في الحرم ، وغير الحرم عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزئه ذلك إلا في الحرم ; لأن المقصود به رفق فقراء الحرم ووصول المنفعة إليهم ، ولكنا نقول التصديق بالطعام قربة في أي مكان كان فهو بمنزلة الصيام ، وإن اختار النسك كان مختصا بالحرم بالاتفاق ; لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص ، وهو أيام النحر أو مكان مخصوص هو الحرم ، وهذا الدم غير مؤقت بالزمان فيكون مختصا بالمكان ، وهو الحرم ليتحقق معنى القربة فيه فيكون كفارة لفعله قال الله تعالى { إن الحسنات يذهبن السيئات } ولأن الله تعالى قال في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } ، وذلك واجب بطريق الكفارة فصار أصلا في كل هدي وجب بطريق الكفارة في اختصاصه بالحرم ، ولأنه بعد ذكر الهدايا قال : { ثم محلها إلى البيت العتيق } والمراد به الحرم ، ومعلوم أنه ليس المراد من الاختصاص بالحرم عين إراقة الدم ; لأن فيه تلويث الحرم إنما المقصود التصديق باللحم بعد الذبح فعليه أن يتصدق بلحمه ، وكذلك كل دم وجب عليه بطريق الكفارة في شيء من أمر الحج أو العمرة فإنه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم ، وعليه التصدق بلحمه بعد الذبح على فقراء الحرم ، وإن تصدق على غيرهم من الفقراء أجزأه عندنا ; لأن الصدقة على كل فقير قربة

التالي السابق


الخدمات العلمية