الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( فإن بزق فخرج من بزاقه دم فإن كان البزاق هو الغالب فلا وضوء عليه ) ; لأن الدم ما خرج بقوة نفسه ، وإنما أخرجه البزاق ، والحكم للغالب ( وإن كان الدم هو الغالب فعليه الوضوء ) ; لأنه خارج بقوة نفسه .

وإن كانا سواء ففي القياس لا وضوء عليه ; لأنه تيقن بصفة الطهارة ، وهو في شك من الحدث ، ولكنه استحسن فقال البزاق سائل بقوة نفسه فما ساواه يكون سائلا بقوة نفسه أيضا . ثم اعتبار أحد الجانبين يوجب الوضوء ، واعتبار الجانب الآخر لا يوجب الوضوء فالأخذ بالاحتياط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم { ما اجتمع الحلال ، والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال } .

وفي الكتاب قال أحب إلي أن يعيد الوضوء ، وهو إشارة إلى أنه غير واجب ، وهو اختيار محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى ، وأكثر المشايخ على أنه يجب الوضوء لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية