الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن طلقها الزوج في النكاح بغير شهود لم يقع طلاقه عليها ، ولكنه متاركة للنكاح ; لأن وقوع الطلاق يستدعي ملكا له على المحل ، إما ملك العين أو ملك اليد ، وذلك لا يحصل بالنكاح الفاسد فإن العدة ، وإن وجبت بالدخول لا يثبت ملك اليد باعتباره ، ولهذا لا تستوجب النفقة ، ولكنه يكون متاركة فإن الطلاق في النكاح الصحيح يكون رافعا للعقد موجبا نقصان العدد لكن امتنع ثبوت أحد الحكمين هنا فبقي عاملا في الآخر ، وهو رفع الشبهة ; لأن رفع الشبهة دون رفع العقد ثم بين حكم الدخول في النكاح الفاسد ، وما لو تزوجها في العدة ثانية بشهود ثم طلقها قبل الدخول ، وقد بينا الخلاف فيما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية