الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فأما لفظ البيع فالصحيح أنه ينعقد به النكاح وإليه أشار في كتاب الحدود قال : إذا زنى بامرأة ثم قال : تزوجتها أو اشتريتها ، وهذا للفقه الذي بينا أن البيع يوجب ملكا هو سبب لملك المتعة في محله ، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ; لأنه خالص لتمليك مال بمال ، والمملوك بالنكاح ليس بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية