الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو قال : أتزوجك بكذا فقالت : قد فعلت فهو بمنزلة قولها : قد تزوجتك ; لأنها أخرجت الكلام مخرج الجواب لخطابه ، فيصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه ، ولا [ ص: 62 ] يحتاج إلى أن يقول الزوج قبلت ، بخلاف البيع على ما بيناه فيما سبق وذكر في النوادر أنه إذا قال : جئتك خاطبا فقالت : قد فعلت أو زوجتك نفسي كان نكاحا تاما ، وفي الكتاب يقول : إذا قال : خطبتك إلى نفسك بكذا فقالت : زوجتك نفسي فهو نكاح جائز إذا كان بمحضر من الشهود ; لأن هذا كلام الناس ، وليس بقياس معناه أنه بلفظ الخطبة لا ينعقد النكاح في القياس ; لأن الخطبة غير العقد ، ولكنه استحسن فقال : المراد به في عادة الناس العقد ، فلأجل الفرق الظاهر جعلنا ذلك بمنزلة النكاح استحسانا ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية