الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا تزوج المكاتب بغير إذن السيد أو العبد أو المدبر ودخل بها ثم فرق بينهما السيد ، فلا مهر عليها حتى يعتق ; لأن النكاح في حق المكاتب ليس من عقود التجارة ولا من اكتساب المال ، والمهر عند الدخول إنما يجب بسبب ذلك العقد ، فإذا لم يكن عقد الكتابة متنا ، ولا لذلك العقد يتأخر المال الواجب بسببه إلى ما بعد العتق ، وهذا بخلاف جناية المكاتب ، فإن موجبه في كسبه يثبت في الحال ; لأن وجوب ذلك باعتبار الفعل ، والرق لا يؤثر في الحجر عن الأفعال ، وأما وجوب المهر هنا باعتبار العقد ; لأن الدخول بدون العقد غير موجب للمهر ، ولأنها راضية بهذا الدخول فلهذا يتأخر الواجب إلى ما بعد العتق ، بمنزلة المال الواجب عليه بسبب الكفالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية